• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بنظر طلب أجر الأرض الزراعية إذا كانت قد تحولت إلى ملعب رياضي لأن النزاع لا يتعلق باستثمار زراعي

يختص القضاء العادي بنظر طلب أجر المثل عن أرض زراعية إذا ثبت أنها استُعملت فعلاً في غير الاستثمار الزراعي، لأن النزاع حينئذ لا يتعلق باستثمار زراعي.

نص الاجتهاد

الارض الزراعية التي حولت الى ملعب رياضي تنظر في طلب اجر مثلها المحاكم العادية لان الخلاف ليس على استثمار زراعي .