يختص القضاء العادي بنظر طلب أجر المثل عن أرض زراعية إذا ثبت أنها استُعملت فعلاً في غير الاستثمار الزراعي، لأن النزاع حينئذ لا يتعلق باستثمار زراعي.
الارض الزراعية التي حولت الى ملعب رياضي تنظر في طلب اجر مثلها المحاكم العادية لان الخلاف ليس على استثمار زراعي .