تسجيل حصة من عقار إذا بلغت قيمتها 350 ليرة سورية، وكان القانون قد أسند الاختصاص في مثل هذه الطلبات إلى قضاة الصلح بموجب المادة 62 أصول، فإن النظر في الدعوى يكون من اختصاص قاضي الصلح لا المحكمة الأعلى درجة.
ان طلب تسجيل حصة من عقار ثمنها 350 ل.س أصبحت بموجب المادة 62 أصول من اختصاص قضاة الصلح.