• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الصلح بطلب تسجيل حصة من عقار إذا كانت قيمتها ضمن النصاب القانوني

تسجيل حصة من عقار إذا بلغت قيمتها 350 ليرة سورية، وكان القانون قد أسند الاختصاص في مثل هذه الطلبات إلى قضاة الصلح بموجب المادة 62 أصول، فإن النظر في الدعوى يكون من اختصاص قاضي الصلح لا المحكمة الأعلى درجة.

نص الاجتهاد

ان طلب تسجيل حصة من عقار ثمنها 350 ل.س أصبحت بموجب المادة 62 أصول من اختصاص قضاة الصلح.