إذا كان القرار الابتدائي قد صدر بردّ طلب الحجز الاحتياطي، فإن نظر استئنافه يتم في غرفة المذاكرة وبالإجراءات ذاتها المقررة لطلب الحجز الابتدائي، لأن الغاية من الحجز تقتضي سرعة البت دون مواجهة الخصوم.
محكمة الاستئناف تنظر في استئناف القرار الصادر بدائياً برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة البداية عند إلقاء الحجز المناقشة: من حيث أن الاستئناف ينحصر في قرار القاضي الابتدائي المؤرخ في 10/4/1967 الذي تضمن رد طلب المستأنف بشأن الحجز على أموال المستأنف عليهم المنقولة وخاصة في الاضبارة التنفيذية رقم 613ب/1967 بين يدي طالب الحجز وذلك لعلة أن الوثائق غير كافية لإلقاء الحجز. ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 318 من قانون أصول المحاكمات فإن المحكمة المختصة تصدر قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة. ويصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الإحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق. ومن حيث أن اكثرية هذه المحكمة ترى ان البت في الاستئناف الواقع بشأن رد طلب إلقاء الحجز إنما يتم بنفس الاسلوب المحدد لمحكمة الدرجة الاولى وذلك في غرفة المذاكرة نظراً لما توخاه الشارع من دواعي تقضي بالبت بطلب الحجز دون دعوة الخصوم منعاً لتهريب الأموال المطلوب حجزها.