إذا صدر حكم بالتخلية وسكت المحكوم له عن تنفيذه، فلا يُفهم من ذلك تنازلٌ عن حق الإخلاء. ويُعدّ عقد الإيجار منفسخاً عند حلول أجل التخلية، ولا يثبت تجديده الضمني إلا بقبض الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
ان مجرد سكوت المحكوم له بالتخلية عن تنفيذ الحكم لايعتبر نزولا منه عن حقه في الاخلاء ويعتبر عقد الايجار منفسخا عند حلول اجل التخلية ولايستفاد تجديده الا من قبض الأجور قبل استيفاء المنفعة .