وجوب المبادرة الفورية إلى إبلاغ الجهة التي يعمل لديها الموظف أو المستخدم عند توقيفه، متى كان من العاملين في دوائر الدولة أو المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام المشمولة، بصرف النظر عن الأساس القانوني للتوقيف.
في حالة توقيف موظف تجب السرعة باعلام دائرته المناقشة: لما كانت المصحلة العامة تستدعي سرعة وصول نبأ توقيف أي موظف أو مستخدم في دوائر الدولة أو مؤسساتها العامة أو ممن يعملون في الهيئة العامة للقطاع العام الصناعي والشركات التابعة لها. لذا يرجى – في حال صدور مذكرة توقيف بحق أي من هؤلاء ابلاغ ذلك فوراً إلى المرجع الذي يعمل لديه الشخص الموقوف سواء أكان التوقيف صادراً بالاستناد لأحكام قانون الطوارئ أم بالاستناد لأحكام قانونية أخرى.