لا يمنع من قبول طلب الطعن بالأمر الخطي أن تكون أسبابه معروفة للمحكمة من قبل، متى لم تكن هذه الأسباب قد أُثيرت سابقاً ولم يصدر بشأنها رفضٌ في الطعن السابق.
لا ينال من قبول طلب الطعن بأمر خطي أن تكون الأسباب معروفة من قبل محكمة النقض اثناء نظرها بالطعن الأول وكان بامكانها اثارتها من تلقاء نفسها وبحثها من قبلها مادامت هذه الاسباب لم تثر في السابق أصلا ولم ترفضها محكمة النقض عندما رفضت الطعن