انتقال ملكية العقار لا يمنع المالك الجديد من الحلول محل المؤجر في العلاقة الإيجارية، متى لم يكن للمؤجر الأصلي حق شرعي في استغلال العقار، ويثبت له عندئذ طلب إخلاء المستأجر لعلة إساءة الاستعمال.
ليس ما يحول دون مالك العقار من ان يقر العقد الجاري بين المؤجر لعقاره والمستأجر ويحل محله في التزاماته وحقوقه ويطلب إخلاء المستأجر من المأجور لعلة اساءة استعماله مادام لم يثبت ان للمؤجر حقا شرعيا في استغلال العقار المؤجر