• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالك العقار الحلول محل المؤجر في حقوقه والتزاماته وطلب إخلاء المستأجر عند إساءة الاستعمال ما لم يثبت للمؤجر حق شرعي في الاستغلال

انتقال ملكية العقار لا يمنع المالك الجديد من الحلول محل المؤجر في العلاقة الإيجارية، متى لم يكن للمؤجر الأصلي حق شرعي في استغلال العقار، ويثبت له عندئذ طلب إخلاء المستأجر لعلة إساءة الاستعمال.

نص الاجتهاد

ليس ما يحول دون مالك العقار من ان يقر العقد الجاري بين المؤجر لعقاره والمستأجر ويحل محله في التزاماته وحقوقه ويطلب إخلاء المستأجر من المأجور لعلة اساءة استعماله مادام لم يثبت ان للمؤجر حقا شرعيا في استغلال العقار المؤجر