اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر قضايا الأحداث ينعقد لكل محكمة ابتدائية ضمن نطاقها المكاني، ولا يقتصر على المحكمة الواقعة في مركز المحافظة.
المحكمة الابتدائية في مركز المحافظة أو خارجه صالحة لرؤية قضايا الأحداث ضمن حدود اختصاصي المكاني. المناقشة: ان كل محكمة ابتدائية سواء وجدت في مركز المحافظة او خارجه فإنها صالحة لرؤية قضايا الأحداث ضمن حدود اختصاصها المكاني ولا ينحصر هذا الاختصاص بالمحكمة الابتدائية الموجودة في مركز المحافظة.