• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل جريمة ضد سلاح المقاومة الشعبية المعتبرة هيئة عسكرية تنطبق على المادة 135 عقوبات عسكرية أياً كان فاعلها

كل جريمة تقع على سلاح المقاومة الشعبية المعتبرة هيئة عسكرية تدخل في نطاق المادة 135 عقوبات عسكرية، أياً كانت صفة مرتكبها.

نص الاجتهاد

كل جريمة ضد سلاح المقاومة الشعبية المعتبرة هيئة عسكرية تنطبق على المادة 135 عقوبات عسكرية أياً كان فاعلها .