كل جريمة تقع على سلاح المقاومة الشعبية المعتبرة هيئة عسكرية تدخل في نطاق المادة 135 عقوبات عسكرية، أياً كانت صفة مرتكبها.
كل جريمة ضد سلاح المقاومة الشعبية المعتبرة هيئة عسكرية تنطبق على المادة 135 عقوبات عسكرية أياً كان فاعلها .