• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً

الأفعال المتمثلة في كشف عورة القاصر والعبث بموضعه الحساس تُعدّ من الأفعال المنافية للحشمة متى توافرت عناصرها، ولا تُكيَّف تحرشاً لمجرد حصول تماس أو إساءة ذات طابع جنسي إذا كان الوصف الأدق هو منافاة الحشمة.

نص الاجتهاد

إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً