الأفعال المتمثلة في كشف عورة القاصر والعبث بموضعه الحساس تُعدّ من الأفعال المنافية للحشمة متى توافرت عناصرها، ولا تُكيَّف تحرشاً لمجرد حصول تماس أو إساءة ذات طابع جنسي إذا كان الوصف الأدق هو منافاة الحشمة.
إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً