ان كلمة المحاكم البدائية الموجودة في مراكز المحافظات الواردة في المادة 35 من قانون الاحداث تعني اية مدينة في المحافظة فيها محكمة بدائية وليست محصورة بمركز المحافظة
ان كلمة المحاكم البدائية الموجودة في مراكز المحافظات الواردة في المادة 35 من قانون الاحداث تعني اية مدينة في المحافظة فيها محكمة بدائية وليست محصورة بمركز المحافظة المناقشة: في الموضوع: لما كانت الفقرة ٣ من المادة ٣٥ من قانون الاحداث الجانحين تنص (تتولى قضايا الاحداث في بقية المحافظات المحاكم البدائية) وكان هذا النص يعني ان كل محكمة بدائية سواء وجدت في مركز المحافظة او خارجه فإنها صالحة لرؤية قضايا الاحداث ضمن حدود اختصاصها المكاني ولا ينحصر هذا الاختصاص بالمحكمة البدائية الموجودة في مركز المحافظة لان المشرع لو كان يبغي هذا الأمر لنص عن ذلك صراحة وقال: ( تتولى قضايا الأحداث المحاكم البدائية الموجودة في مراكز المحافظات ( فكلمة بقية المحافظات هنا لا تعني مراكزها وانما تعني اية مدينة في المحافظة فيها محكمة بدائية وهذا ما الاخذ به. ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه قد اخطأ في تفسير القانون وتأويله وكان ما جاء في طعن المحامي العام باللاذقية انما ينال منه. لذلك وعملا بأحكام المواد ٣٤٢ من الاصول الجزائيةتقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا.