إذا اشترطت الجهة المتعاقدة ما يجعل تنفيذ الالتزام متعذراً وفقاً لظروف الاستيراد والتسديد المعتمدة دولياً، انتفى التقصير عن المتعاقد وكان عدم التنفيذ راجعاً إلى سبب أجنبي خارج عن إرادته، ويُعامل العقد بوصفه غير قابل للتنفيذ لاستحالة تحققه.
إذا اشترطت الدولة فتح اعتماد بالجنيهات الاسترلينية لمصلحة التاجر الذي تعاقدت معه على شراء خمسة آلاف طن سكر واشترطت أيضاً أن يكون هذا السكر من صنع وتكرير الولايات المتحدة التي لا يتم الاستيراد منها إلا بالدولارات لا يكون التاجر مقصراً ولا مسؤولا عن عدم تنفيذ الالتزام باعتبار أن عدم التنفيذ يعود إلى سبب خارج عن أرادته وباعتبار ان العقد الذي نشا عنه الالتزام منسوخ لاستحالة تنفيذه بسبب مخالفته للأحكام الأعراف الدولية.