اليمين المتممة من سلطة القاضي التقديرية، وله أن يمتنع عن توجيهها متى لم يرَ لها أثراً في الدعوى، ولا يُعدّ ذلك سبباً للمجادلة أو الإلزام. كما أن الخصم لا يُلزم القاضي بإرشاده إلى استعمال اليمين الحاسمة.
لا مجال لمجادلة القاضي في امتناعه عن توجيه اليمين المتممة ذلك أن هذه اليمين هي ملك له ويستقل في عدم توجيهها في الحالات التي لا يكون فيها أثر لدليل المناقشة: بما أنه حتى يحكم للمدعية المطعون ضدها بالاخلاء للسكن يكفي أن تقدم الدليل على تملكها العين المؤجرة وعلى انقضاء المدة الأصلية للإيجار ولا تكلف بإثبات حاجتها السكنية وإنما يقع على المستأجر الطاعن إثبات أنها ساكنة بدار أخرى تملكها.وبما أن الطاعن المشار إليه لم يثبت ذلك. وبما أن القاضي غير ملزم بإرشاده إلى حقه في توجيه اليمين الحاسمة. وبما أنه لا مجال لمجادلة القاضي في امتناعه عن توجيه اليمين المتممة ذلك أن هذه اليمين هي ملك له ويستقل في عدم توجيهها في الحالات التي لا يكون فيها أثر لدليل.