• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة تمكين الزوجة من إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها قبل اللجوء إلى التحكيم

متى طلبت الزوجة إثبات الإيذاء أو الضرر الواقع عليها من زوجها، وجب على المحكمة تمكينها من هذا الإثبات ومناقشة طلبها صراحةً، ولا يجوز العدول إلى التحكيم قبل الفصل في ذلك.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تفسح المجال للزوجة لانبات الايذاء الواقع عليها من قبل زوجها المناقشة: لما كان وكيل الطاعنة طلب بمذكرتيه افساح المجال لاثبات الايذاء الواقع على موكلته من زوجها وكان القاضي لم يناقش ذلك اطلاقا وكانت المادة 112 احوال تجيز للزوجة اثبات الضرر الذي طلبته وكان عند ثبوت ما طلبت لا يبقى مجال للتحكيم اطلاقا .وكان القاضي الذي ذهب الى عدم شرعية المجلس العائلي لعدم حضور الطرفين فيه جديرا به بعد أن تكشفت له هذه الحالة وارتأى هذا الاجتهاد ان يلحظ ان الدعوى قد عادت مسيرتها الأولى بطلب اثبات الايذاء . كان ما ادلت به الطاعنة فى السبب الخامس واردا على الحكم.