العقوبة المالية متى كانت ذات طبيعة جزائية فإن توقيعها يدخل في ولاية القضاء العادي، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ صريح يمنح جهةً أخرى سلطة فرض العقوبة.
فرض العقوبة المنصوص عنها في المرسومين التشريعيين 13 و16 لعام 1964 من اختصاص القضاء العادي المناقشة: ان الغرامة المنصوص عنها في المادتين 7و9 من المرسومين التشريعيين رقم 13و16 المؤرخين 9/2/1964 و 20/4/1964 انما هي عقوبة وفرض العقوبات يعود الى القضاء وحده ما لم يرد نص صریح يتضمن اعطاء الاختصاص في فرض العقوبة لجهة أخرى