• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة للمدعي من تاريخ إخراجه الحكم وتبليغه للمدعى عليه

إخراج الحكم من قبل الطاعن وتبليغه للخصم يُعدّ بدءاً لمهلة الطعن بالنسبة له، ويترتب على تجاوز هذه المهلة سقوط الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

تاريخ اخراج الحكم من قبل المدعي وابلاغه للمدعى عليه يعتبر مبدأ لمهلة الطعن بالنسبة للمدعي. المناقشة: لما كانت المدعية الطاعنة قد اخرجت الحكم المطعون فيه وبلغته إلى المدعى عليهما بتاريخ 28/1/1967وكان هذا التاريخ يعتبر مبدأ لمهلة الطعن بالحكم المذكور يراجع القرار التمييزي رقم 771 الصادر بتاريخ 14/11/1960 عن الدائرة المدنية الأولى. ولما كان بدء مهلة الطعن بالحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة هو 28/1/1967ولما كان استدعاء طعنها مقدما ومقيدا بتاريخ 14/3/1967 وكان طعنها – والحالة هذه – واقعا بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 252 اصول ويستوجب رفضه شكلا. وكان ذلك يستتبع رفض الطعن التبعي تبعا له.