لا تُطبَّق قرينة الغياب إذا كان المدعى عليه قد أنكر توقيع السند أمام دائرة التنفيذ
قرينة الغياب لا تنطبق متى كان المدعى عليه قد أنكر توقيع السند أمام دائرة التنفيذ قبل التمسك بها، لأن الإنكار السابق يهدر أساس افتراض صحة السند المستفاد من الغياب.
نص الاجتهاد
قرينة غياب – لا تطبق في حال سبق إنكار المدعى عليه توقيع السند امام دائرة التنفيذ .