• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم التخمين يحدد مقدار الأجرة ولا يمس شرط أداء الأجرة مقدماً أو بعد الانتفاع

حكم التخمين يقتصر على تحديد مقدار الأجرة، ولا ينشئ ولا يغيّر شرط استحقاقها أو توقيت دفعها، سواء كان الدفع مقدماً أو بعد الانتفاع.

نص الاجتهاد

شرط الدفع مسبقاً او بعد المنفعة لا يغيره حكم التخمين الذي يقتصر على تحديد مقدار الاجرة .