حكم التخمين يقتصر على تحديد مقدار الأجرة، ولا ينشئ ولا يغيّر شرط استحقاقها أو توقيت دفعها، سواء كان الدفع مقدماً أو بعد الانتفاع.
شرط الدفع مسبقاً او بعد المنفعة لا يغيره حكم التخمين الذي يقتصر على تحديد مقدار الاجرة .