دعوى التغرير لا تنتقل إلى الورثة إذا كان مورثهم قد أُغرِم بغبن فاحش
دعوى التغرير المرتبطة بوقوع الغبن الفاحش على المورث لا تنتقل إلى الورثة، لأن الحق في هذه الحالة يكون قائماً على صفة شخصية تنقضي بوفاة من وقع عليه التغرير.
نص الاجتهاد
ان المؤرث والوارث بحكم الشخص الواحد إذا مات من أغر بغبن فاحش فلا تنقل دعوى التغرير إلى وارثه