• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تلف الدكان المأجورة وانعدامها دون القبو الذي يدخل في مشتملات عقد الايجار يجعل الهلاك الذي اصاب العين المؤجرة بمجموعها هلاكا جزئيا ولا

الهلاك الكلي الذي يوجب انفساخ الإجارة لا يتحقق ما دامت العين المؤجرة أو جزء معتبر منها وما دخل في مشتملات العقد لا يزال قائماً وممكناً الانتفاع به، ويُعدّ التلف في هذه الحالة هلاكاً جزئياً فقط.

نص الاجتهاد

ان تلف الدكان المأجورة وانعدامها دون القبو الذي يدخل في مشتملات عقد الايجار يجعل الهلاك الذي اصاب العين المؤجرة بمجموعها هلاكا جزئيا ولا يحقق الهلاك الكلي بمعناه القانوني الذي يستلزم انفساخ الاجارة حتى ولو اضطر المستأجر الى المرور من ارض الدكان التالف للوصول الى القبو .