• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلل في إجراءات الاتهام لعدم إصدار مذكرات قبض ونقل

يترتب على قاضي الإحالة، عند إصدار قرار الاتهام في الجناية، أن يحيل المتهم إلى محكمة الجنايات وأن يصدر مذكرتي القبض والنقل؛ فإذا خلا القرار من ذلك عُدّ مشوباً بخلل إجرائي موجب للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ خلو قرار قاضي الاحالة بالاتهام من اصدار مذكرتي قبض ونقل يشكل خللاً في الاجراءات. إن المادة 149 من الأصول الجزائية قد أوجبت على قاضي الاحالة في الاتهام بالجناية أن يحيل المتهم على محكمة الجنايات كما وأن المادة 152 قد أوجبت اصدار مذكرتي قبض ونقل بحق المتهم وقد جاء القرار المطعون فيه خالياً من الاحالة على محكمة الجنايات ومن اصدار المذكرات المطلوبة وهذا الخلل في الاجراءات موجب للنقض.