غياب وكيل المتهم عن إحدى جلسات محكمة الجنايات يترتب عليه بطلان إجراءات تلك الجلسة، ويمتد البطلان إلى ما جرى بعدها من إجراءات متصلة بها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1375 – إن عدم حضور وكيل للمتهم أمام محكمة الجنايات في احدى الجلسات تعتبر باطلة ويبطل تبعاً لذلك ما جرى بعد ذلك من معاملات.