العيب الشكلي في بعض إجراءات المحاكمة الجزائية لا ينهض سبباً للنقض ما لم يترتب عليه تأثيرٌ في الحكم، ولا سيما إذا كان القانون قد استبعد اعتباره موجباً للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1710 – عدم تنظيم التقرير في الدعوى وتلاوته من قبل محكمة الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم. إن الخلل الواقع في الاجراءات المنصوص عنها في المادتين 254 و255 من الأصول الجزائية ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم ولا يؤلف سبباً للنقض بحكم المادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.