• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل مفهوم الغير في المادة 266 عقوبات كل من يصيبه الضرر ولا يقتصر على أصحاب العلاقة، ولا يشترط أن يكون النفع لمن أجرى التحريف

الغير في المادة 266 من قانون العقوبات ليس مقصوراً على أطراف العلاقة محلّ التحريف، بل يشمل كل من قد يتضرر به، ولا يُشترط لقيام الأثر القانوني أن يكون النفع عائداً إلى من أجرى التحريف بذاته.

نص الاجتهاد

ليس مفهوم الغير المنصوص في الماده 266 عقوبات مقتصراً على أصحاب العلاقه، وقد يصيب الضرر غيرهم، كما لا يشترط أن يكون النفع لمن أجرى التحريف بل يكون لأصحاب العلاقه