الغير في المادة 266 من قانون العقوبات ليس مقصوراً على أطراف العلاقة محلّ التحريف، بل يشمل كل من قد يتضرر به، ولا يُشترط لقيام الأثر القانوني أن يكون النفع عائداً إلى من أجرى التحريف بذاته.
ليس مفهوم الغير المنصوص في الماده 266 عقوبات مقتصراً على أصحاب العلاقه، وقد يصيب الضرر غيرهم، كما لا يشترط أن يكون النفع لمن أجرى التحريف بل يكون لأصحاب العلاقه