إذا كانت العطلة الرسمية متوقعة سلفاً فإنها لا تؤدي إلى وقف مهلة الوفاء، ولا تصلح بذاتها لتبرير تجاوز الأجل القانوني.
ان العطلة الرسمية المتوقعة لا توقف مهلة الوفاء