• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة التأجير من الباطن توجه إلى المستأجر الأصلي ويجوز للمستأجر الثانوي الانضمام إلى الخصومة إلى جانبه

إذا كان سبب الإخلاء هو التأجير من الباطن، فإن الخصومة الصحيحة تكون مع المستأجر الأصلي بوصفه من أجر للغير، لأن الدعوى تنصب على العلاقة الإيجارية الأصلية وفسخها أو إنهائها. أما المستأجر الثانوي فليس هو المدعى عليه الأصلي، وإنما يجوز له الانضمام في الدعوى إلى جانب المستأجر الأصلي.

نص الاجتهاد

إن دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير ترفع على المستأجر الأصلي الذي أجر من الباطن ويجوز للمستأجر الثانوي أن ينضم في الخصومة إلى جانب المستأجر الأصلي المناقشة: وبما أن دعوى الإخلاء للتأجير من الغير تتناول الإجارة الأصلية وتستهدف المأجور تأسيساً على أنه مستأجر من الباطن بدون إذن خطي. وبما أن دعوى الإخلاء للتأجير من الغير تتناول الإجارة الأصلية وتستهدف فسخها. ويجب بمقتضى ذلك أن ترفع على المستأجر الأصلي الذي أجر من الباطن ولا شأن بها للطاعن بوصفه مستأجراً من الباطن. وإنما يجوز له أن ينضم في الخصومة إلى جانب المستأجر الأصلي. وبما أن القاضي لم يلحظ هذه القاعدة القانونية التي تتوقف عليها صحة الخصومة الجارية في دعوى الإخلاء فإنه يتعين نقض حكمه.