• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بلوغ القاصر سن الرشد يخرجه من وصاية الوصي وينتقل إليه عقد الإيجار المبرم لمصلحته

بلوغ القاصر سن الرشد يخرجه من وصاية الوصي، فتنتقل إليه الحقوق والآثار الناشئة عن عقد الإيجار المبرم لمصلحته من قبل الوصي.

نص الاجتهاد

ان بلوغ القاصر سن الرشد يخرجه عن وصاية الوصى وبالتالي ينقل اليه عقد الاجارة الجاري من قبل الوصى لمصلحته.