بلوغ القاصر سن الرشد يخرجه من وصاية الوصي، فتنتقل إليه الحقوق والآثار الناشئة عن عقد الإيجار المبرم لمصلحته من قبل الوصي.
ان بلوغ القاصر سن الرشد يخرجه عن وصاية الوصى وبالتالي ينقل اليه عقد الاجارة الجاري من قبل الوصى لمصلحته.