إذا كانت طبيعة نشاط المقاول مؤقتة بذاتها، جاز له إنهاء خدمة العمال المرتبطين بهذا النشاط دون أن يُعدّ ذلك مخالفاً لمقتضيات الاستمرار في العمل.
المقاولون الدهانون أعمالهم موقتة بطبيعتها ويجوز لهم تسريح عمالهم .