تقدير قاضي الموضوع للبينات مقيد بوجوب أن يستند إلى وقائع ثابتة وأن يُدعَّم بأسباب كافية ومعللة، بحيث يُبيّن الحكم عناصر الترجيح بين الأدلة وأوجه طرح ما عداها؛ وإلا كان الحكم قاصر التعليل وقابلاً للنقض.
لئن منح قانون البينات قاضي الموضوع ولاية تقدير البينات وحق الاخذ بالقدر الذي يقتنع به منها فإن هذه القناعة ليست مطلقة بل مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة وأسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي1. لم تأخذ المحكمة باعتراضها على صيغة اليمين الموجهة اليها لنفي وجود جداول لديها تتضمن مقدار اجرة خصمها 2. بنت المحكمة حكمها المميز على شهادات شهود الجهة المدعية بداعي ان المدعى عليها المميزة لم تتمكن من دحضها واثبات عكسها مع ان هذه الاخيرة اقامت البينة المعاكسة التي أيدت ان المدعي كان يعطل يوما واحدا في كل اسبوعين والمحكمة لم تلتفت اليها في حكمها ولم توضح الاسباب المبررة لعدم الاخذ بها . 3. ايدت الجداول المبرزة من قبل المميزة وجود الاتفاق بينها وبين خصمها على ان يتناول ۲۰۰ ليرة سورية شهريا لقاء عمله ١٢ ساعة يوميا في السبب الاول : لما كان لم يعد من المجدي مناقشة ما جاء في هذا السبب بعد ان صرفت المحكمة النظر عن تحليف المميزة هذه اليمين علي اثر ابرازها الجداول التي كانت السبب في توجيه هذه اليمين اليها . فان هذا السبب مستلزم الرد . في السبب الثاني : لما كانت المادة ٦٢ من قانون البينات وان منحت قاضي الموضوع ولاية تقدير البينات وحق الاخذ بالقدر الذي يقتنع به منها فان هذه القناعة ليست مطلقة بل هي مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة واساب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد بدليل ما ورد في الفقرة ۱۳۳ من المذكرة الايضاحية للقانون المذكور من لزوم تعليل القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة تعليلا كافيا بإظهار الاسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة او اسقاط قدر منها ، ولما كانت المحكمة التي استمعت الى بينة الطرفين لم تلخص ما جاء في كل منهما وتناقشه وتبين الاسباب التي حملتها على الأخذ ببينة الجهة المدعية دون بينة الجهة المدعى عليها ، وكانت لم توضح في قرارها على وجه التفصيل العناصر التي تألفت منها القيمة المحكوم بها بصورة اجمالية على الجهة المميزة مما يحرم هذه المحكمة من ممارسة حقها في رقابة مدى انطباق الحكم على احكام القانون . ولما كان النقص من هذه الناحية يحول دون مناقشة ما جاء السبب الثالث بشأن الارقام الواردة في الجداول المبرزة في ملف الدعوى وكان باستطاعة الجهة المميزة اثارتها مجددا لدى قاضي الموضوع . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز من الناحية المنوه بها اعلاه