سوء النية في جرم إصدار الشيك بلا رصيد أو بمقابل غير كافٍ يُفترض من ذات الأفعال المكوِّنة له، ولا يُشترط لإثباته أكثر من تحقق إحدى صور انعدام المقابل أو نقصه أو استرجاعه أو منع الدفع.
إن عنصر سوء النية في الجرم المنصوص عنه في المادة 652 من قانون العقوبات يعتبر متوفراً بمجرد اصدار الشيك وتسليمه بدون مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف أو استرجاع كل المقابل أو بعضه أو اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه