• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن بيع المرهون بالمزاد العلني أو بسعر السوق إذا خيف نقصه أو تعيبه بعد إذن قاضي الموضوع

إذا خشي الدائن على المرهون من النقص أو التعيّب جاز له بيعه بالمزاد العلني أو بسعر السوق بعد إذن القاضي المختص، ويكون هذا القاضي هو قاضي الموضوع لا رئيس التنفيذ.

نص الاجتهاد

3285 – رهن – تعرض المرهون للنقص – تعيب المرهون – بيع المرهون – اذن القضاء – صلاحية قاضي الموضوع: يحق للدائن بيع المرهون بالمزاد العلني أو بسعر السوق بعد اسئذان القاضي إذا كان يخشى تعرضه للنقض أو التعيُّب (مادة 1043 مدني) والقاضي هنا هو قاضي الموضوع وليس رئيس التنفيذ.