• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو حكم المحكم من البيانات الإلزامية يجرده من صلاحية تنفيذه جبراً

حكم المحكّم لا يُعطى صيغة التنفيذ ما لم يتضمن البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون، ومنها ملخّص أقوال الخصوم، لأن نقص هذه البيانات يجرده من الأهلية التنفيذية.

نص الاجتهاد

خلو حكم المحكم من البيانات الإلزامية الواردة في المادة 527 أصول ومنها ملخص أقوال الطرفين , يجعل الحكم غير جدير بإعطائه صيغة التنفيذ .