حكم المحكّم لا يُعطى صيغة التنفيذ ما لم يتضمن البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون، ومنها ملخّص أقوال الخصوم، لأن نقص هذه البيانات يجرده من الأهلية التنفيذية.
خلو حكم المحكم من البيانات الإلزامية الواردة في المادة 527 أصول ومنها ملخص أقوال الطرفين , يجعل الحكم غير جدير بإعطائه صيغة التنفيذ .