تمليك الأشياء المرهونة للدائن استيفاءً لدينه من اختصاص قاضي الحكم لا رئيس التنفيذ، لأن الرهن حق عيني يحتاج إلى فصلٍ قضائي ولا يشكّل بذاته سنداً تنفيذياً.
قاضي الحكم هو الذي يحق له تمليك الدائن الأشياء المرهونة استيفاء لدينه , وليس رئيس التنفيذ لان الرهن ليس سنداً تنفيذياً وانما هو حق عيني يعود الفصل فيه للقضاء .