• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمليك الأشياء المرهونة استيفاءً للدين من اختصاص قاضي الموضوع لا رئيس التنفيذ

تمليك الأشياء المرهونة للدائن استيفاءً لدينه من اختصاص قاضي الحكم لا رئيس التنفيذ، لأن الرهن حق عيني يحتاج إلى فصلٍ قضائي ولا يشكّل بذاته سنداً تنفيذياً.

نص الاجتهاد

قاضي الحكم هو الذي يحق له تمليك الدائن الأشياء المرهونة استيفاء لدينه , وليس رئيس التنفيذ لان الرهن ليس سنداً تنفيذياً وانما هو حق عيني يعود الفصل فيه للقضاء .