• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ سريان التخمين من تاريخ تصحيح الخصومة لا من تاريخ الادعاء الأصلي

لا يسري التخمين إلا من تاريخ تصحيح الخصومة متى كان التصحيح هو الذي أوجد الخصومة الصحيحة قانوناً، ولا يمتد أثره رجعياً إلى تاريخ الادعاء الأصلي.

نص الاجتهاد

إذا صححت الخصومة فان التخمين يسري من تاريخ التصحيح لا من تاريخ الادعاء الأصلي .