لا يسري التخمين إلا من تاريخ تصحيح الخصومة متى كان التصحيح هو الذي أوجد الخصومة الصحيحة قانوناً، ولا يمتد أثره رجعياً إلى تاريخ الادعاء الأصلي.
إذا صححت الخصومة فان التخمين يسري من تاريخ التصحيح لا من تاريخ الادعاء الأصلي .