لا يلتزم المستأجر بدفع الأجرة إلى الوكيل المفوض بالقبض لمجرد تفويضه، ويصح الوفاء للأصيل ما لم يثبت أن الوكيل مستغلٌّ للمأجور أو أن عقد الإيجار اشترط الوفاء له دون المؤجر.
يمكن إرسال الأجور إلى الأصيل ولو كانت المطالبة من وكيل مفوض بالقبض الا إذا كان الوكيل يستغل المأجور او مشروطاً الوفاء له في العقد .ان المستأجر غير ملزم بدفع الأجور الى الوكيل المفوض بالقبض الا اذا كان الوكيل مستغلا للمأجور او ورد في عقد الايجار شرط يوجب الوفاء للوكيل دون الاصيل