الوصف اللفظي للطلاق لا يغيّر حقيقته القانونية؛ فتكييف الطلاق يُستمد من مضمونه وأثره الشرعي، لا من التسمية التي يوردها المطلق في الوثيقة.
لا عبرة للوصف الذي يعطيه المطلق لطلاقه. المناقشة: لما كان الوثيقة للطلاق الذي أوقعته الطاعنة بالبائن لا يؤثر في حقيقة الطلاق ونوعه ولا يمنع الزوج من استعمال حقه في الرجعة إذا كانت حقيقة الطلاق الذي أوقعته طلاقاً رجعياً.