• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتم جرم الافتراء الا إذا كان الإخبار المقدم من المفتري خطياً

يشترط لقيام جرم الافتراء أن يكون الإخبار الكاذب مقدَّماً خطياً؛ أما الإخبار الشفهي فلا يحقق هذا الجرم.

نص الاجتهاد

لا يتم جرم الافتراء الا إذا كان الإخبار المقدم من المفتري خطياً .