يشترط لقيام جرم الافتراء أن يكون الإخبار الكاذب مقدَّماً خطياً؛ أما الإخبار الشفهي فلا يحقق هذا الجرم.
لا يتم جرم الافتراء الا إذا كان الإخبار المقدم من المفتري خطياً .