ثبوت مشاركة الغير في تدخين جزء من الحشيش لا يغيّر من قيام جرم التعاطي متى ثبت إحراز المادة المخدرة وتعاطيها. كما أن تطبيق الأسباب المخففة التقديرية يستتبع عدم الحكم بالغرامة متى كان النص أو الاجتهاد يجعلها غير لازمة مع هذا التخفيف.
لا يغير من جرم التعاطي أن يكون محرز الحشيش قد قدم منه قطعة لشخص آخر دخن معه , كما انه عند توقيع الأسباب المخففة لا محل للحكم بالغرامة .