لمحكمة التمييز أن تحكم بالتعويض عن التمييز الكيدي استناداً إلى سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 265 من قانون أصول المحاكمات.
لمحكمة التمييز أن تحكم في التعويض عن التمييز الكيدي بمالها من حق التقدير المنصوص عليه بالمادة 265 من قانون أصول المحاكمات .