• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تقدر التعويض عن التمييز الكيدي وفق سلطتها التقديرية

لمحكمة التمييز أن تحكم بالتعويض عن التمييز الكيدي استناداً إلى سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 265 من قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

لمحكمة التمييز أن تحكم في التعويض عن التمييز الكيدي بمالها من حق التقدير المنصوص عليه بالمادة 265 من قانون أصول المحاكمات .