تقديم المخدر أو تسهيل تعاطيه يشمل كل فعلٍ أو نشاطٍ يصدر عن الجاني ويجد فيه الغير وسيلةً لتحقيق رغبته في التعاطي.
ان تقديم المخدر او تسهيل تعاطيه انما يشتمل على كل نشاط يقوم به الفاعل فيجد فيه الغير سبيلا لتحقيق رغبته بالتعاطي .