• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقديم المخدر او تسهيل تعاطيه انما يشتمل على كل نشاط يقوم به الفاعل فيجد فيه الغير سبيلا لتحقيق رغبته بالتعاطي

تقديم المخدر أو تسهيل تعاطيه يشمل كل فعلٍ أو نشاطٍ يصدر عن الجاني ويجد فيه الغير وسيلةً لتحقيق رغبته في التعاطي.

نص الاجتهاد

ان تقديم المخدر او تسهيل تعاطيه انما يشتمل على كل نشاط يقوم به الفاعل فيجد فيه الغير سبيلا لتحقيق رغبته بالتعاطي .