• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استخلاص رجوع الدائن عن اتفاق الوفاء بالمقابل من استمراره في تنفيذ السندات وقبضه من أموال مدينه الأخرى

إذا اتفق الدائن والمدين على استيفاء الدين بطريق التنازل عن استحقاقات وقفية، ثم استمر الدائن في إجراءات تنفيذ سندات الدين وقبض مبالغ من أموال المدين الأخرى، جاز للمحكمة أن تستخلص من ذلك عدوله عن الاتفاق.

نص الاجتهاد

لئن كان اتفاق الدائن مع مدينه على ان يتنازل له هذا الأخير عن استحقاقاته الوقفية هو وفاء بمقابل وتجديد للدين الا انه يعود للقضاء ان يستخلص من استمرار الدائن في إجراءات تنفيذ سندات الدين وقبضه مبالغ من أموال مدينه الأخرى رجوعه عن هذا الاتفاق .