إذا اتفق الدائن والمدين على استيفاء الدين بطريق التنازل عن استحقاقات وقفية، ثم استمر الدائن في إجراءات تنفيذ سندات الدين وقبض مبالغ من أموال المدين الأخرى، جاز للمحكمة أن تستخلص من ذلك عدوله عن الاتفاق.
لئن كان اتفاق الدائن مع مدينه على ان يتنازل له هذا الأخير عن استحقاقاته الوقفية هو وفاء بمقابل وتجديد للدين الا انه يعود للقضاء ان يستخلص من استمرار الدائن في إجراءات تنفيذ سندات الدين وقبضه مبالغ من أموال مدينه الأخرى رجوعه عن هذا الاتفاق .