• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستثنيات من الحجز تسقط امتيازها إذا تنازل المدين عنها لأن هذا الامتياز مقرر لمصلحته الشخصية

الاستثناءات من الحجز المقررة لحماية المدين لا تُطبَّق إذا تنازل عنها، لأن هذه الحماية حق شخصي قابل للتصرف وليست قاعدة آمرة من النظام العام.

نص الاجتهاد

المستثنيات من الحجز لضرورتها لحياة المدين تفقد هذا الامتياز إذا تنازل المدين عنها لانها شرعت لحمايته , وهذا الحق شخصي لا يتعلق بالنظام العام .