الاستثناءات من الحجز المقررة لحماية المدين لا تُطبَّق إذا تنازل عنها، لأن هذه الحماية حق شخصي قابل للتصرف وليست قاعدة آمرة من النظام العام.
المستثنيات من الحجز لضرورتها لحياة المدين تفقد هذا الامتياز إذا تنازل المدين عنها لانها شرعت لحمايته , وهذا الحق شخصي لا يتعلق بالنظام العام .