• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحصانة المقررة لدار سكن المدين من الحجز تُفسَّر تفسيراً ضيقاً بوصفها استثناءً من الضمان العام لأموال المدين

الحصانة المقررة لدار سكن المدين من الحجز تُفسَّر تفسيراً ضيقاً بوصفها استثناءً من الضمان العام لأموال المدين، ولا تُطبَّق إلا على العقار السكني المملوك بكامله للمدين دون الحصة الشائعة أو الجزء غير المملوك على وجه الاستقلال.

نص الاجتهاد

لا تحمى دار سكن المدين من الحجز إذا كانت جزءاً من عقار ويشترط للحماية ملكية العقار بكامله المناقشة: حيث أنه بمقتضى القواعد العامة تعتبر جميع أموال المدين وحقوقه ضامنة لوفاء دينه إلا ما استثنى منها بنص خاص وأن الحصانة المكرسة في المادة 302 من أصول المحاكمات لدار سكن المدين هي استثناء من الأصل المقرر بمقتضى القواعد العامة. وبما أنه من المقرر فقهاً واجتهاداً أنه يتعين عدم التوسع في كل قاعدة تأتي على سبيل الاستثناء. ولما كانت الحصانة المنصوص عنها بالمادة 302 من أصول المحاكمات هي من هذا القبيل ويتعين قصرها على الدار التي يملكها المدين بكاملها وعدم التوسع بها إلى الحصة من الدار. (الفهرس الخمسي الأول ل صفحةفحة 231 وكتاب التنفيذ للاستاذ نصرت منلا حيدر الفقرة 103). وبما أن المستأنف عليها خالدية لا تملك من العقار سوى 150 سهماً من أصل 2400 سهماً. وكذلك المستأنف عليها مريم، فإن الحماية الواردة في المادة 302 من أصول المحاكمات لا تمتد إليهما وفقاً لما تقدم والذهاب في القرار المستأنف إلى خلاف ما ذكر كان خاطئاً.