• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحمى دار سكن المدين من الحجز ولو كانت حصته فيها شائعة أو جزءاً من عقار متقاسماً ما دامت صالحة لسكنه مع عائلته

العبرة في حماية دار سكن المدين من الحجز بكونها صالحة فعلاً لسكنه مع عائلته وكافية لذلك، لا بكون ملكيته فيها تامة أو واردة على كامل العقار؛ فتجوز الحماية ولو كانت الملكية على الشيوع أو على جزء من عقار إذا تحقق مقصود السكنى.

نص الاجتهاد

تحمى دار سكن المدين من الحجز ولو كانت جزءاً من عقار لا عقاراً بكامله المناقشة: لما كان قصد المشرع بالأصل من وضع المادة 302 من الأصول هو حماية المدين وعدم ترك المجال لتشرده هو وعائلته من بعده، كما تأيد ذلك بنص المادة 304 من القانون المذكور باستفادة الورثة أيضاً من ذلك مع العلم أن الورثة يملكون العقار بعد مورثهم حصصاً على الشيوع وأن أمر تقدير هل أن الحصة المملوكة كافية لسكنى المدين أم لا يعود تقديره لرئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف، خاصة إذا كانت الحصة كافية لتأمين حاجة المدين من السكن مع عائلته. ولما كان من الثابت في ورقة وضع اليد أن الدار مقسومة إلى قسمين بحاجز من قرميد بارتفاع مترين قسم الدار إلى قسمين، وكان تأيد بشهادة مختار المحلة أن المدين ساكن مع أفراد عائلته لقاء حصة في الدار وهي تبلغ تقريباً النصف أي 914.286) سهماً من 2400 من كامل العقار، لذلك كانت الأسباب الاستئنافية واردة على القرار المستأنف. وان قرار النقض المستند إليه في القرار المستأنف لا ينطبق على مثل هذه القضية باعتبار أنه لم يبين الجزء المملوك من الدار وهل هو قابل للسكن أم لا. هذا وان اجتهاد هذه المحكمة الاستئنافية قد استقر على هذا الرأي، ومن قراراتها القرار الصادر بتاريخ 9 / 12 / 1958 رقم 349 وان أقوال المستأنف عليه بقيت مجردة من كل دليل يدعمها ويدحض ما ورد في شهادة الهيئة الاختيارية.