إذا تحقّق علم المستأجر بصدور بطاقة المطالبة من المؤجر، فلا يُعدّ عدم توقيعها سبباً لإبطالها لأن الغاية الإجرائية تكون قد تحققت.
ان عدم توقيع بطاقة المطالبة من المؤجر لا يوجب ابطالها مادام المستأجر يعلم بصدورها عنه .