دعوى رؤية الولد من اختصاص المحكمة الشرعية، ويجوز لمأمور التنفيذ استكمال ما أغفله الحكم من تحديد زمن الرؤية متى كان ذلك في مصلحة الولد.
تختص المحكمة الشرعية في الفصل في قضايا رؤية الأولاد وإذا لم يحدد الحكم يوماً لرؤية الولد يستطيع مأمور التنفيذ تحديده وفق مصلحة الولد المناقشة: لما كانت دعوى المدعية هي طلب منع الولي من معارضتها برؤية ولدها الموجود لديه وكان هذا الطلب يوجب البحث في الولاية واحكامها ومدى شمولها ومعرفة ما اذا كان من حق الولي حجب الولد عن امه ام لا في ضوء المادة 170 احوالولما كانت الفقرة ( أ ) من المادة 535 اصول عقدت الاختصاص للمحكمة الشرعية بالحكم فيها كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد. ولما كان ما جاء في السبب الاخير لا اساس له في الواقع ، ذلك ان الحكم لم يحدد يوما للرؤية الطفل ويملك الطاعن ان يطلب الى مأمور التنفيذ تحديده ، في وقت يتفق ومصلحة الولد كيوم الخميس الساعة الواحدة زوالية بالنسبة للظرف الذي بينه ، كان ما ادلى به مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .