• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لموجّه اليمين أن يعدل عن توجيهها ما لم يقبل الخصم حلفها

العدول عن توجيه اليمين الحاسمة جائز قانوناً إذا تم قبل أن يصدر من الخصم قبولٌ صريحٌ بحلفها، أما بعد القبول فلا يكون العدول على ذات الدرجة من الجواز.

نص الاجتهاد

إذا عدل موجه اليمين عن توجيهها قبل أن ينطق خصمه بقبول حلفه اعتبر ذلك جائزاً ومقبولاً قانوناً