العدول عن توجيه اليمين الحاسمة جائز قانوناً إذا تم قبل أن يصدر من الخصم قبولٌ صريحٌ بحلفها، أما بعد القبول فلا يكون العدول على ذات الدرجة من الجواز.
إذا عدل موجه اليمين عن توجيهها قبل أن ينطق خصمه بقبول حلفه اعتبر ذلك جائزاً ومقبولاً قانوناً