الإبراء في المخالعة يُفسَّر في حدود ما ورد فيه صراحةً؛ فيسقط النفقة المتفق على الإبراء منها، ولا يمتد إلى أجرة الحضانة أو غيرها من الحقوق المالية ما لم يرد نص واضح يشملها.
المخالعة ونفقة الحمل ونفقة الولد. المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 20/12/1966 أن الطرفين تخالعا وإن الطاعنة أبرأت ذمة الزوج من نفقة الحمل ونفقة الولد وإن الطرفين بعدئذ وبنفس الجلسة طلبا تصديق المخالعة والابراء وصدر الحكم وفاقاً لذلك وتمسك به المطعون ضده كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد.ولما كانت الطاعنة لم تدع الاعسار وكان لها إذا كانت معسرة أو أعسرت في فترة من الزمن أن تدعي بنفقة الولد ولها في هذه الحالة النفقة للولد ويجبر الأب عليها وتكون ديناً للأب عليها فالسبب الثاني مستلزم الرد.ولما كانت المخالعة والابراء على نفقة الولد قد صدر فيها حكم المتضرر منه اتباع الطرق القانونية بشأنه فالسبب الرابع مستلزم الردإلا أنه لما كان ظاهراً من المخالعة انها لم تتناول أجرة الحضانة وكانت المدعية تملك الادعاء بها كان رد القاضي الحكم لها بالحضانة لايستند إلى دليل والحكم من هذه الجهة مخالفاً للأصول.