يُسأل الفاعل عن العمل المقصود الذي أراده ولو تجاوزت نتيجته قصده الأصلي، متى كان قصده موجهاً إلى الإيذاء أو الجرح ثم انتهى إلى القتل. ولا يكفي لإعمال هذا المفهوم مجرد إطلاق الرصاص عرضاً عند تجربة السلاح إذا لم يقم قصد الاعتداء المقصود.
المفهوم بالعمل المقصود الذي يسال عنه الفاعل وان جاوز قصده أن يكون قاصداً جرحه فيقتله , ولا يدخل في ذلك أن يكون راغباً تجريب المسدس فتنطلق منه رصاصة قاتلة .