• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صوب الجاني بندقيته على شخص واطلق النار بقصد ايذائه فقتله او رماه بسكين ليجرحه فأصاب منه مقتلا فإن الجريمة تعتبر مقصودة وجنائية الوصف

اذا صوب الجاني بندقيته على شخص واطلق النار بقصد ايذائه فقتله او رماه بسكين ليجرحه فأصاب منه مقتلا فإن الجريمة تعتبر مقصودة وجنائية الوصف وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل اما اذا اقضى الفعل الى الموت ولم يكن الفاعل يقصد به المجنى عليه وانما يقصد به شئا اخرا فتكون الجريمة جنحوية الوصف .

نص الاجتهاد

اذا صوب الجاني بندقيته على شخص واطلق النار بقصد ايذائه فقتله او رماه بسكين ليجرحه فأصاب منه مقتلا فإن الجريمة تعتبر مقصودة وجنائية الوصف وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل اما اذا اقضى الفعل الى الموت ولم يكن الفاعل يقصد به المجنى عليه وانما يقصد به شئا اخرا فتكون الجريمة جنحوية الوصف . المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع هذه الدعوى كما هي واردة في القرار المطعون فيه تشير الى ان اصابة المغدور محسن محمد شيخو بطلقة نارية من مسدس الطاعن كانت اثناء قيام الاخير باختبار مسدسه الحربي وقد اتتهي هذا القرار الى اتهامه بجناية التسبب بموت المغدور من غير قصد القتل المعاقب عليها بالمادة ٥٣٦ من قانون العقوبات على اساس ان اطلاق النار من المسدس للاختبار كان عملا مقصودا آخر وقد طلب الطاعن نقض القرار الثاني لأنه لم يتبع النقض في القرار المطعون فيه:لما كان المشترع قد عنى بكلمة ( أو بأي عمل آخر مقصود ) الواردة المادة ٥٣٦ من قانون العقوبات ذلك الذي يقوم به الجاني ضد المجني عليه دون ان يقصد قتله كأن يصوب عليه بندقية ويطلق منها النار بقصد ايذائه فيقتله أو يرميه بسكين لجرحه فيصيب منه مقتلا فيقضي عليه وهنا وفي مثل هاتين الحالتين تعتبر الجريمة مقصودة وجنائية الوصف وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل لأنه من المفروض ان يكون قد توقع وهو يصوب بندقيته نحو المجنى عليه بقصد ايذائه ان يفضي هذا العمل الى الموت وهذا ما عنته المادة ۱۸۸ من قانون العقوبات اما إذا كان العمل الذي قام به الجاني وافضى الى الموت لم يكن يقصد به المجني عليه وانما يقصد به شيئا آخر فتكون الجريمة جنحوية الوصف واحكام المادة ٥٥٠ من قانون العقوبات هي الصالحة للتطبيق لان الفعل أنما نجم عن قلة احتراز الفاعل وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم ٥١٠ تاريخ ١٩٥٤/٩/٢٧ ولما كان القرار المطعون فيه ينطق بأن الطاعن أطلق النار من مسدسه بقصد الاختبار فحسب وليس ضد المجنى عليه اضحى تطبيقه لأحكام المادة ٥٣٦ والحالة هذه على فعل الطاعن غير وارد مما يجعله مشوبا بخطأ تفسير القانون وتأويله وجديرا بالنقض ولما كان الطعن فيه واقعا للمرة الثانية كان على هذه المحكمة مادامت قد جنحت للنقض ان تفصل في اساس الدعوى وذلك عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ١/٤٧ تاريخ ١٩٦٧/٤/١٥ ولما كان الدليل على ان المجنى عليه كان هدف الطاعن وقصده مسدسه مفقودا في هذه القضية اضحى فعله عندما اطلق النار والحالة هذه يؤلف جريمة التسبب بموت المغدور نتيجة قلة احترازه المعاقب عليها بالمادة ٥٥٠ من قانون العقوبات لذلك وعملا بأحكام المادة ١٤٩ و ٣٥٨ من الاصول الجزائيةواعمالا لاجتهاد محكمة النقض المشار اليه آنهاتقرر بالإجماع:۱ – نقض القرار المطعون فيه موضوعا. ۲ – الظن على المدعى عليه علي بن بشير بالجنحة المعاقب عليها بالمادة ٥٥٠ عقوبات واحالته بها الى محكمة بداية جزاء حلب